144

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - أن يهدد قطاع الطريق أحد المارة بالقتل إن لم يقتل رفيقه فيقتله.
٢ - أن يهدد الفساق المرأة بالقتل إن لم تقتل زوجها فتقتله.
٣ - أن يهدد ذو سلطان مكلفا بالقتل إن لم يقتل من يأمره بقتله فيقتله.
الجزئية الثالثة: مسؤولية القتل:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كان القاتل غير مكلف.
٢ - إذا كان القاتل مكلفا.
الفقرة الأولى: إذا كان القاتل غير مكلف:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان المسؤولية.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان المسؤولية:
إذا كان المأمور بالقتل غير مكلف كانت مسؤولية القتل على الآمر.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه كون المسؤولية على الآمر إذا كان القاتل غير مكلف:
أن القاتل لا تتوجه إليه المسؤولية فتكون على المتسبب؛ لأنه إذا اجتمع المتسبب والمباشر ولم يكن المباشر أهلا للمسؤولية توجهت المسؤولية إلى المتسبب لئلا تضيع المسؤولية.
الفقرة الثانية: إذا كان القاتل مكلفا:
وفيها شيئان هما:
١ - إذا كان القاتل جاهلا بتحريم القتل.
٢ - إذا كان القاتل عالما بتحريم القتل.
الشيء الأول: إذا كان القاتل جاهلا بتحريم القتل:
وفيه ثلاث نقاط هي:

1 / 150