136

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - أن زائل العقل لا يعي ما يفعل فلا يؤاخذ به، والمعذور بزوال عقله لا يؤاخذ على زواله، فلا يؤاخذ بما يترتب عليه.
الشيء الثاني: زائل العقل بسبب محرم مختارا:
وفيه نقطتان هما:
١ - من زال عقله بالسكر مختارا فلم يعد.
٢ - من زال عقله بالسكر مختارا ثم عاد.
النقطة الأولى: من زال عقله بالسكر مختارا فلم يعد:
وفيها قطعتان هما:
١ - خروجه من وجوب القصاص عليه.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: الخروج من وجوب القصاص:
من زال عقله بالسكر مختارا فلم يعد لا قصاص عليه.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه خروج من زال عقله بالسكر مختارا فلم يعد من وجوب القصاص:
أنه صار كالمجنون في عدم رجوع عقله فيأخذ حكمه.
النقطة الثانية: من زال عقله بالسكر مختارا ثم عاد:
وفيها ثلاث قطع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.

1 / 142