135

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الثالثة: زائل العقل بسبب محرم:
وفيها شيئان هما:
١ - زائل العقل بالإكراه.
٢ - زائل العقل بالاختيار.
الشيء الأول: زائل العقل بسبب محرم بالإكراه:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - ضابط الإكراه.
٢ - أمثلة الإكراه.
٣ - توجيه الخروج من وجوب القصاص.
النقطة الأولى: ضابط الإكراه:
الضابط للإكراه على زوال العقل: الحمل على تناول ما يزول به العقل بالتهديد بما يضر النفس أو العرض أو المال من قادر عليه.
النقطة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الكراه على تناول ما يزول به العقل ما يأتي:
١ - الحمل على شرب الخمر بالتهديد بالقتل.
٢ - الحمل على تناول البنج بالتهديد باتلاف المال.
٣ - الحمل على تناول المسكر بالتهديد على انتهاك العرض.
النقطة الثالثة: توجيه الخروج:
وجه خروج زائل العقل بالإكراه من وجوب القصاص عليه ما يأتى:
١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (١)، وفيه: (والمجنون حتى يفيق).
ووجه الاستدلال به: أن رفع القلم عن المجنون لعدم إدراكه وعدم تعديه بزوال عقله، وزائل العقل بالسكر مكرها بمعناه.

(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا/٤٣٩٨.

1 / 141