134

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الأولى: زائل العقل بالجنون:
وفيها شيئان هما:
١ - دليل خروج المجنون ممن يجب عليه القصاص.
٢ - توجيه الخروج.
الشيء الأول: دليل الخروج:
دليل خروج المجنون ممن يجب عليه القصاص.
حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (١)، وفيه: (المجنون حتى يفيق).
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه خروج المجنون ممن يجب عليه القصاص: أن من شرط القصاص قصد القتل، والمجنون ليس له قصد معتبر.
الفقرة الثانية: زائل العقل بسبب مباح:
وفيها شيئان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - توجيه الخروج.
الشيء الأول: أمثلة فاقد العقل بسبب مباح:
من أمثلة زوال العقل بسبب مباح ما يأتي:
١ - زوال العقل بالنوم.
٢ - زوال العقل بالبنج للعلاج.
الشيء الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج زائل العقل بسبب مباح ممن مجب عليه القصاص: أن من شروط القصاص قصد القتل، وزائل العقل ليس له قصد معتبر، وهو معذور في زوال عقله فلا يؤاخذ به.

(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا/٤٣٩٨.

1 / 140