الشيء الأول: بيان الحد:
حد الصغر البلوغ.
الشيء الثاني: دليل التحديد:
دليل تحديد الصغر بالبلوغ ما يأتي:
١ - ما ورد ابق عمر ﵁ عرض على الرسول ﷺ يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه (١).
٢ - ما ورد في قتل من أنبت من بني قريظة وترك من لم ينبت (٢).
الفقرة الثانية: دليل الخروج:
دليل خروج الصغير من وجوب القصاص عليه حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (٣)، وفيه: (والصغير حتى يبلغ).
الفقرة الثالثة: توجيه الخروج:
وجه خروج الصغير من وجوب القصاص عليه: أن من شروط وجوب القصاص قصد القتل، والصغير ليس له قصد معتبر.
الجزئية الثانية: زائل العقل:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - زائل العقل بالجنون.
٢ - زائل العقل بسبب مباح.
٣ - زائل العقل بسبب محرم.
(١) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ/١٨٦٨.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الغلام يصيب الحد/ ٤٤٠٤.
(٣) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق/٤٣٩٨.