Al-muntaqā min masmūʿāt Marw
المنتقى من مسموعات مرو
٥٦١ - حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بمكة، ثنا عبد الرحمن بن منصور، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: (من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو أتى كاهنا فصدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ
٥٦٢ - حدثنا جعفر بن محمد الأصبهان بقسيران، ثنا هارون بن سليمان، عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان، عن سليمان الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة ﵂ (أن النبي ﷺ كان يباشر الحائض فوق الإزار)
٥٦٣ - حدثنا عبد الله بن عمر بمرو، ثنا يحيى بن شاسويه، ثنا أحمد بن عبد الله، ثنا النضر بن محمد، عن سليمان، عن ابن شداد، عن ميمونة ﵂ (أن النبي ﷺ صلى وعليه مرط بعض نساءة وعليها بعضه وهو حائض)
٥٦٤ - حدثنا أبو بكر عبد الكريم بن أحمد بن شعيب بمصر، ثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم، ثنا محمد بن يوسف الفريابي، أنبأ سفيان (ح) وحدثنا أبو العباس أحمد بن الخضر (^١)، ثنا أبو حفص عمر بن حفص الباهلي، ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، ثنا سفيان، عن على زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ أنه قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل)
٥٦٥ - حدثنا أبو القاسم عمر بن عبد العزيز بن دينار بغداد، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا عفان بن مسلم، ثنا همام، وأبان، عن قتادة، عن الحسن (ح) وحدثنا عبد الله بن علي بمرو، ثنا يحيى شاسويه، ثنا محمد بن النضر، ثنا يزيد بن زريع، ثنا يونس، عن الحسن (ح) وحدثنا أحمد بن محمد بن سعيد بالكوفة، ثنا محمد بن عبيد بن عتبة، ثنا عبد الرحمن بن شريك، ثنا أبي، عن إسماعيل المكي، عن الحسن (ح) وحدثنا أبو نصر محمد بن خان (^٢)، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا أبو نعيم، ثنا هام الدستوائي، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم أجهدها فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل)
(^١)، (^٢) كلمة غير مفهومة
(*) بالهامش الأيسر: آخر المنتقى من حديث أبي ذر هو في ثلاثة أجزاء قرأتها جميعها على شيخنا أبي المظفر بسنده وانتقيت هاتان الوجهتان وسمعه عليه بقراءتي أبو عبد الله محمد بن عامر الدمشقي والآخر أبو التقى صالح بن اللمطي (مرسومة هكذا) في صفر تسع وستمائة بمرو ولله الحمد والمنة.
1 / 296