295
٥٥٧- حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، ثنا أحمد بن محمد بن أنس، ثنا عبد الله بن المبارك، ثنا فضيل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: (سئل رسول الله ﷺ، ما للرجل من المرأة وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار خلال وما تحت الإزار منها حرام)
ق ١٣٩٩ (ب)
٥٥٨- حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أحمد بن محمد بن سوادة، ثنا عبيدة بن حميد، ثنا سليمان الشيباني، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن ميمونة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ إذا حاضت بعض نساءه أمرها فاتزرت ثم باشرها)
٥٥٩- حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد ببغداد، ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، ثنا أبي، ثنا إبراهيم بن طهمان (ح) وحدثنا محمد بن مخلد الدوري، ثنا محمد بن الجارود، ثنا عيسى بن جعفر، عن إبراهيم بن طهمان (ح) وحدثنا عبد الله بن إبراهيم بمسرقند، ثنا محمود بن محمد، ثنا عبد الله بن الجراح، ثنا عبد الخالق بن إبراهيم بن طهمان، عن أبيه، عن مطر، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس ﵂ قال: قال رسول الله ﷺ: (الذي يقع على امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار)
٥٦٠- حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن صفوة بالمصيصة، ثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، ثنا أبو جعفر الرازي، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال: (إن كان الدم عبيط فليتصدق بدينار وإن كان صفرة فنصف دينار)

1 / 295