260

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال الشافعي: ليس له على الولي غرم ولها الصداق، صداق مثلها إذا وطئها(١).

قال عبد الله: ولا يرد المرأة إذا تزوجت فوجدها زوجها عمياء أو سوداء، وليس على الولي أن يخبر بذلك، ولا يخبر بحدث إن كانت أحدثت، ولكن الرسل تسأل عنه(٢).

وإذا تزوج الرجل امرأة فاعترض عنها، فإنه يضرب له أجل سنة من يوم ترفعه، فإن أصابها وإلا فرق بينهما(٣).

ولا يخطب الرجل المرأة وهي في عدتها، ولا بأس بالتعريض، يقول: إني فيك لراغب وإني عليك لحريص، وما أشبه ذلك بالتعريض.

ومن تزوج امرأة في عدتها فإنه يفارقها حتى تنقضي عدتها ويتزوجها إن شاء(٤)، وإذا أصابها فلا ينكحها أبداً ويلحق به ولدها، وإن ماتت قبل أن يفارقها لم يرثها، وإن مات لم ترثه، ولها صداقها بما استحل منها(٥).

(١) ((الأم)) (٩١/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٧٧)، و((الحاوى الكبير)) (٣٤٤/٩)، و ((المجموع)) (٢٦٩/١٦).

(٢) ((الموطأ)) (٥٤٧/٢)، و((المدونة)) (١٤٣/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٦٣/٤)، و((الاستذكار)) (٤٢١،٥٣٩/٥).

(٣) ((الموطأ)) (٥٨٥/٢)، و((المدونة)) (١٨٦/٢)، و((الاستذكار)) (١٩٢/٦).

(٤) ((الموطأ)) (٥٣٦/٢)، و((المدونة)) (٢٠/٢، ٢١)، و((الاستذكار)) (٤٧٣/٥).

(٥) ((الموطأ)) (٥٣٦/٢)، و((المدونة)) (٣٧،٢٣/٢)، و((بداية المجتهد)) (٧٠/٣)، و((الاستذكار)) (٢١٧/١٦، ٢٢٦،٢١٩).

260