Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله: ومن كان له أربعة نسوة فطلق واحدة البتة -طلاق تبين منه- فلا بأس أن يتزوج أخرى، وإن كانت التي طلق في عدتها، فإن كان لها عليه رجعة لا تنكح حتى تبين منه(١).
قال أبو حنيفة: لا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة الرابعة(٢).
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق مثل قول أبي حنيفة(٣).
قال عبد الله: ومن تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو داء في الفرج وهو لا يعلم ثم دخل بها، فلها الصداق بما استحل من فرجها، وذلك له غرم على وليها(٤).
قال أبو حنيفة: النكاح جائز ولا يرد النساء من عيب، ولا يفسخ نكاحهن من عيب(٥).
(١) ((الموطأ)) (٥٤٨/٢)، و((المدونة)) (٢٠١/٢)، و((الاستذكار)) (٥٤٠/٥).
(٢) ((الحجة)) (٤٠٥/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (٢٨٩/٣٠)، و((بدائع الصنائع)) (٢٢٦/٣).
(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٥٩٤/٤)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٣٧١)، و((المغني)) (٤٤١/٧)، و((الشرح الكبير)) (٤٩٩/٧).
(٤) ((الموطأ)) (٥٢٦/٢)، و((المدونة)) (١٤٢/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٩٦/٥)، و((الاستذكار)) (٤١٩/٥).
(٥) و((المبسوط)) السرخسي (٩٥/٥)، و((بدائع الصنائع)) (٣٢٧/٢)، و((الهداية)) (٢٧٣/٢)، و((الاختيار)) (١١٥/٣)، و((الإشراف)) لابن المنذر (٧٣/٥).
259