261

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال الشافعي: لا بأس أن ينكحها إن أصابها(١).

قال أبو حنيفة: إن أصابها فلا بأس أن ينكحها إذا انقضت عدتها، وترثه ويرثها(٢).

قال عبد الله: ولا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ليحلها لزوجها، ولا تحل له [إلا](٣) بنكاح رغبة غير دُلْسَةٍ، يصيبها زوجُها ذلك النكاحُ، فإن لم يصبها فلا يحل لزوجها الرجعة عليها(٤).

قال الشافعي: النكاح جائز، ولكن لا تحل له البتة إن ينوي أن يحلها لزوجها(٥).

قال عبد الله: ومن طلق امرأته ثم اشتراها فلا يحل له وطئها حتى تنكح زوجاً غيره(٦)، ومن تزوج امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها، دخل

(١) ((الأم)) (٢٤٩/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٢٩)، و((الحاوى الكبير)) (٢٨٦/١١)، و((المجموع)) (١٨/ ١٩١).

(٢) ((الحجة)) (١٨٥/٣، ١٩١).

(٣) ما بين المعقوفتين زيادة ليستقم بها المعنى.

(٤) ((الموطأ)) (٥٣١/٢)، و((النوادر والزيادات)) (٥٨٢/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٣٨٥/٤)، و((بداية المجتهد)) (٨٧/٢)، و((الاستذكار)) (٤٤٤/٥)، و((التمهيد)) (٢١٩/١٣).

وجاء من حديث علي رضي الله عنه قال: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له))، أخرجه أبو داود (٦٠٧٦)، والترمذي (١١١٩)، وابن ماجه (١٩٣٥)، وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود.

(٥) ((الأم)) (٨٦/٥)، و((الحاوى الكبير)) (٣٣٢/٩)، و((المجموع)) (٢٤٩/١٦).

(٦) ((الموطأ)) (٥٣٨/٢)، و((المدونة)) (٢٣/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١١٥/١٨)، =

261