258

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

وإن دخل بها ولم يفرض لها، فلها صداق مثلها، وإن مات عنها قبل أن يدخل بها فلها الميراث ولا صداق لها(١).

قال أبو حنيفة: لها صداق مثلها، وعليها العدة، ولها الميراث.

قال عبد الله: ومن تزوّج امرأة فلا نفقة عليه حتى يدخل بها، فإن دعوه إلى البناء بها والنفقة عليها، فعليه النفقة من يوم سألوه البناء بها(٢).

قال أبو حنيفة: عليه النفقة إذا عقد النكاح، إلا أن يكون قد دفع معجل الصداق فتسقط عنه النفقة.

قال عبد الله: ولا يجوز لمريضٍ أن ينكح حتى يصح(٣).

قال أبو حنيفة: نكاح المريض جائز(٤).

قال عبد الله: ولا يجوز نكاح المولى عليه إلا بإذن وليه(٥).

قال أبو حنيفة: نكاح المولى جائز(٦).

(١) ((الموطأ)) (٥٢٧/٢)، و((المدونة)) (٢٢٤/٤، ٢٣٦، ٢٣٨)، و((الاستذكار)) (٤٢٦/٥).

(٢) ((المدونة)) (١٧٧/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٢٩/٥).

(٣) ((المدونة)) (١٧٠/٢)، و((النوادر والزيادات)) (٥٥٩/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٣٧٢/٤)، و((بداية المجتهد)) (٦٩/٣).

(٤) ((الحجة)) (٤٩٥/٣)، و((الإشراف)) لابن المنذر (١٠٦/٥).

(٥) ((المدونة)) (١١٩/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٣٣/٤، ٤٦٣/١٠)، و((التمهيد)) (١٠٦/١٩).

(٦) ((الحجة)) (٤٣٦/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (٢١٢/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٢٤١/٢)، و((الهداية)) (١٩٣/١)، و((الاختيار)) (٩٤/٣).

258