243

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال الشافعي: يرثاه جميعاً؛ هذا يرث نصفه بالولاء؛ وهذا يرثه بالرق(١).

قال عبد الله: ومن أعتق نصف عبده وهو صحيح؛ عتق كله(٢)، وإن عتق بعض عبده في وصيته؛ لم يعتق منه إلا ما عتق(٣)، ومن أعتق نصف عبد له وأعتق شريكه النصف الآخر فذلك له.

قال الشافعي: إن أعتقاه جميعاً معاً فالولاء بينهما، وهو حر، وإن أعتق أحدهما قبل صاحبه فعلى الذي أعتق أولاً قبل قيمة نصيب صاحبه ويكون الغلام حراً، وإن أعتق الآخر فعتقه باطل(٤).

قال عبد الله: ومن أوصى بعتق عبد في وصيته؛ فهو حر من ثلثه ويبدأ على الوصايا(٥).

قال الشافعي: لا يبدأ على الوصايا، ولكن يحاص مع الوصايا(٦).

قال أبو حنيفة: إذا كان قال: إذا مت فهو حر، يبدى به على أهل الوصايا، وإن كان أوصى فقال: يعتق، عني لم يبدأ به، وحاص مع أهل الوصايا(٧).

(١) ((الأم)) (٩١/٨).

(٢) ((الموطأ)) (٧٧٢/٢)، و((المدونة)) (٤٢١/٢)، و((الاستذكار)) (٣١٩/٧).

(٣) ((المدونة)) (٤٢٢/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١٥٤/١٣).

(٤) ((الأم)) (١٢٣/٨)، و((المجموع)) (٤٣/١٦).

(٥) ((المدونة)) (٣٥٤/٤).

(٦) ((الأم)) (٤/ ١٠١).

(٧) ((الآثار)) لأبي يوسف (ص ١٧٣)، و((المبسوط)) السرخسي (٦/٢٨، ١٦)، و((الهداية)) (٥٢٦/٤)، و((الاختيار)) (٢٨/٤).

243