242

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

في العتق

قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن أعتق شركاء له في عبد قوّم عليه قيمة العدل، إن كان له مال وأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه وكان ولاؤه لمن أعتقه، وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق، ويكون ما بقي رقيقاً لمن يملكه، فيكون له من نفسه بقدر ما فيه من الرق(١).

قال أبو حنيفة: لا يعتق بعضه ويرق بعضه، ولكن يستسعى(٢).

وقال سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة، والولاء للذي أعتق(٣).

قال عبد الله: وحاله في جراحه، وحدوده وطلاقه حال عبد(٤)، وإن مات فماله كله لمن له فيه الرق، وليس لمن أعتق نصفَه منه شيء(٥).

قال أبو حنيفة: إن مات دفع عنه السعاية التي وجب عليه من ماله إن كان له مال، وما بقي لمولاه الذي أعتق وهو حر، وإن كان له ورثة دفع إلى ورثته ما بقي من ماله(٦).

(١) ((الموطأ)) (٧٧٢/٢)، و((المدونة)) (٤١٩/٢)، و((الاستذكار)) (٣١١/٧).

(٢) ((المبسوط)) (٢٣٨/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (١٠٣/٧)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٢٣/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٨٧/٤)، و((الهداية)) (٣٠١/٢)، و((الإشراف)) (٨٣/٨).

(٣) انظر ((الإشراف)) لابن المنذر (٨٢/٨، ٨٥، ٨٧).

(٤) ((المدونة)) (٤٢١/٢).

(٥) ((المدونة)) (٤٢٢/٢).

(٦) ((المبسوط)) (٣٣٤/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (١١٩/٧)، و((بدائع الصنائع)) (٢٦٨/٧)، و((الهداية)) (٢٦٦/٣)، و((الاختيار)) (٥٠/٥).

242