244

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال عبد الله: ومن أعتق رقيقاً في مرضه لا مال له غيرهم، أسهم منهم فأعتق ثلثهم(١).

قال أبو حنيفة: يعتق الرقيق كلهم ويستسعون في الثلثين الباقيين(٢).

قال عبد الله: ومن أعتق عبداً له فماله للمولى إلا أن يسلمه للعبد(٣).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: المال للسيد(٤).

قال عبد الله: وكذلك لو أوصى بعتقه، ومن أعتق جارية له وهي حامل، عتقت وما ببطنها(٥).

ومن مثل بعبده فقطع يده، أو أذنه، أو جذعه، أو سمل عينه، فهو حر وولاؤه، ومن فعل ذلك به خطأ فذهب ليضربه فأصاب ذلك منه، فلا عتق عليه(٦).

قال أبو حنيفة: من مثل بعبده عمداً أو خطأ فلا يعتق عليه، ولكن يؤدب السيد.

(١) ((الموطأ)) (٢/٧٧٤)، و((المدونة)) (٤/٣٢٢)، و((الاستذكار)) (٧/٣٢١)، و((التمهيد)) (٢٣/٤٢١).

(٢) ((المبسوط)) (٤/٩٠)، (٣/٤٧٥)، و((المبسوط)) للسرخسي (٧/٧٥، و٢٩/٢٣)، ((بدائع الصنائع)) (٤/٩٩).

(٣) ((المدونة)) (٢/٤٤٣)، و((بداية المجتهد)) (٤/١٥٦)، و((الاستذكار)) (٧/٣٢٧).

(٤) ((الأم)) (٧/١٤٣، و٨/٥٧)، و((روضة الطالبين)) (١٢/٢٥٩).

(٥) ((الموطأ)) (٢/٨١٠)، و((المدونة)) (٢/٥١٤)، و((البيان والتحصيل)) (٤/٤١٩)، و((الاستذكار)) (٧/٤٣٩).

(٦) ((الموطأ)) (٢/٧٧٦)، و((المدونة)) (٢/٤٤٤)، و((الاستذكار)) (٧/٣٣٢)، و((البيان والتحصيل)) (٩/٣٢٩)، (١٥/١٠١)، و((الإشراف)) (٨/١٢٧).

244