Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله بن عبد الحكم: والجزيةُ على رجالٍ أهل الذمة، وليس على نسائهم ولا صبيانهم ولا عبيدهم، ولا زكاة عليهم في شيءٍ من أموالهم، ولا كرومهم، ولا مواشيهم، ولا شيء من أموالهم(١).
قال أبو حنيفة في النصارى: عليهم الزكاة في أموالهم إذا مر بهم العاشر(٢).
قال أحمد بن حنبل: ليس على نساء أهل الذمّةِ، ولا على صبيانهم في زرعهم وكرومهم ومواشيهم ونخيلهم زكاة، إلا على مواشي أهل تغلب؛ فإنه يضاعف عليهم الصدقة.
قال عبد الله: [لا](٣) يؤخذ منهم في شيء من تجاراتهم ما تجروا في أرضهم، إلا الجزية التي تؤخذ منهم، وإن تجروا من بلد إلى بلد أخذ منهم العشر، بعد أن يبيعوا، إلا في مكة والمدينة؛ فإنه يخفف عليهم فيها خاصة بما حملوا من الزيت والحنطة، فيؤخذ منهم نصف العشر،
(١) ((الموطأ)) (٢٧٩/١)، و((المدونة)) (٣٣١/١)، و((الاستذكار)) (٢٤٤/٣)، و((بداية المجتهد)) (١٦٨/٢)، و((الإجماع)) لابن المنذر (ص ٤٩)، و((الأوسط)) (٤٤/١١).
(٢) ((المبسوط)) (٣٤/٢، ٥٧، ١١٤)، و((المبسوط)) السرخسي (١٧٨/٢)، و((الاختيار)) (٤/ ١٤١)، و((بدائع الصنائع)) (٣٨/٢)، و((الهداية)) (٤٠٥/٢).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط؛ وإثباته هو الصحيح كما في ((الاستذكار)) لابن عبد البر (١٠٤/٩): ((قال مالك في النصراني: إذا تجر في بلده ولم يخرج منه لم يؤخذ منه شيء)).
145