Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله: ويؤدي الرجلُ الحنطة إذا كان يأكل منها، ويؤدي القمح والشعير والتمر والأرز والذرة من كان يأكل منه.
ويخرجُ الرجلُ زكاة الفطرِ عن كلِّ من يضمن نفقته، ويخرج عن مكاتبه ومملوكه، غائبهم وحاضرهم إذا كانوا مسلمين(١).
قال أبو حنيفة: ويخرجُ الرجل الزكاة عن نفسه وعن مماليكه النصارى والمسلمين، وعن ولده الصغار، ولا يخرج عن امرأته ولا عن ولده الكبير، يخرجوا أولئك عن أنفسهم(٢).
قال الشافعي: لا يخرج عن مكاتبه، ولا يخرجوا هم عن أنفسهم شيء(٣).
قال أحمد بن حنبل: لا يخرج المكاتب(٤).
قال إسحاق: يخرج عنه إذا كان في عياله(٥).
(١) ((المدونة)) (٣٨٥/١)، و((الموطأ)) (٢٨٣/١)، و((الاستذكار)) (٢٥٩/٣)، و((التمهيد)) (٣٣٤/١٤)، و((الإجماع)) لابن المنذر (ص ٤٧).
(٢) ((الحجة)) (٥٢٤/١، ٥٢٦)، و((المبسوط)) (٢٤٨/٢)، و((المبسوط)) للسرخسي (١٠٢/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٧٠/٢)، و((الهداية)) (١١٣/١)، و((الاختيار)) (١٢٣/١)، و((المجموع)) (١٤١/٦، ١٤٠).
(٣) ((الأم)) (٢٩/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٤٠٤)، و((الحاوي الكبير)) (٤٠٠/١٥)، و((المجموع)) (٣٢٦/٥).
(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٠٤٣/٣)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ١٦٨)، و((الشرح الكبير)) (٤٣٧/٢)، و((المغني)) (٧٠٢/٢).
(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١١٠١/٣).
144