Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة فاللواط يثبت بالإقرار أربعا، ولو أقر دون ذلك عزر.
ويشترط في المقر التكليف والاختيار والحرية، فاعلا كان أو مفعولا.
ولو شهد أربعة يثبت، ولو كانوا دون ذلك حدوا.
ويقتل الموقب ولو لاط بصغير أو مجنون، ويؤدب الصغير ، ولو كانا بالغين قتلا، وكذا لو لاط بعبده.
ولو ادعى العبد إكراهه درئ عنه الحد.
ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب.
ولو لاط بمثله فللإمام الإقامة أو دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم.
وموجب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول إذا كان بالغا عاقلا، ويستوي فيه كل موقب.
ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح.
والإمام مجزي في الموقب بين قتله ورجمه وإلقائه من جدار وإحراقه.
ويجوز أن يضم الإحراق إلى غيره من الآخرين.
ومن لم يوقب فحده مائة على الأصح، ويستوي فيه الحر والعبد.
ولو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه.
ويعزر المجتمعان تحت إزار مجردين ولا رحم بينهما، من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.
ولو تكرر مع تكرار التعزير حدا في الثالثة.
وكذا يعزر من قبل غلاما بشهوة.
ويثبت السحق بما يثبت به اللواط.
Page 218
Enter a page number between 1 - 308