Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
ولا يضمن ديته لو قتله الحد.
ويدفن المرجوم عاجلا. ويستحب إعلام الناس ليتوفروا.
ويجب أن يحضره طائفة، وقيل: يستحب، وأقلها واحد.
ولا يرجمه من لله قبله حد، وقيل يكره.
النظر الثالث: في اللواحق.
وفيه مسائل:
(الأولى) إذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهدت أربع نساء بالبكارة فلا حد، وفي حد الشهود قولان.
(الثانية) إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان.
ووجه السقوط أن يسبق منه القذف.
(الثالثة) يقيم الحاكم حدود الله تعالى، أما حقوق الناس فتقف على المطالبة.
(الرابعة) من افتض بكرا بأصبعه فعليه مهرها.
ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها.
(الخامسة) من زوج أمته ثم وطئها فعليه الحد.
(السادسة) من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الاقرار حدان.
ولو أقر مرة فعليه حد القذف، وكذا المرأة، وفيهما تردد.
(السابعة) من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن فعليه ثمن حد الزنى.
(الثامنة) من زنى في زمان شريف أو مكان شريف (1)، عوقب زيادة على الحد.
Page 217
Enter a page number between 1 - 308