Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
والحد فيه مائة جلدة، حرة كانت أو أمة، محصنة كانت أو غير محصنة، للفاعلة والمفعولة.
وقال في (النهاية): ترجم مع الإحصان وتقتل، المساحقة في الرابعة مع تكرار الحد ثلاثا.
ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط، ولا يسقط بعد البينة.
ويعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردتين.
ولو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة. ولو عادتا قال في (النهاية) قتلتا.
مسألتان:
(الأولى) لا كفالة في الحد ولا تأخير إلا لعذر، ولا شفاعة في إسقاطه.
(الثانية) لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت من مائه فالولد له، وعلى زوجته الحد والمهر وعلى الصبية الجلد.
وأما القيادة:
فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا. أو الرجال والصبيان للواط.
ويثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين.
والحد فيه خمس وسبعون جلدة. وقيل: يحلق رأسه ويشهر.
ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر. وينفى بأول مرة.
وقال المفيد: في الثانية. والأول مروي.
ولا نفي على المرأة ولا جز.
Page 219
Enter a page number between 1 - 308