219

Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya

المختصر النافع في فقه الإمامية

Edition

الثانية - الثالثة

Publication Year

1402 - 1410

والحد فيه مائة جلدة، حرة كانت أو أمة، محصنة كانت أو غير محصنة، للفاعلة والمفعولة.

وقال في (النهاية): ترجم مع الإحصان وتقتل، المساحقة في الرابعة مع تكرار الحد ثلاثا.

ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط، ولا يسقط بعد البينة.

ويعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردتين.

ولو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة. ولو عادتا قال في (النهاية) قتلتا.

مسألتان:

(الأولى) لا كفالة في الحد ولا تأخير إلا لعذر، ولا شفاعة في إسقاطه.

(الثانية) لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت من مائه فالولد له، وعلى زوجته الحد والمهر وعلى الصبية الجلد.

وأما القيادة:

فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا. أو الرجال والصبيان للواط.

ويثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين.

والحد فيه خمس وسبعون جلدة. وقيل: يحلق رأسه ويشهر.

ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر. وينفى بأول مرة.

وقال المفيد: في الثانية. والأول مروي.

ولا نفي على المرأة ولا جز.

Page 219