216

Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya

المختصر النافع في فقه الإمامية

Edition

الثانية - الثالثة

Publication Year

1402 - 1410

والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنى سبعا قتل في الثامنة، وقيل: في التاسعة.

وهو أولى.

وللحاكم في الذمي الخيار في إقامة الحد عليه وتسليمه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم.

ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد، ولو وجد له كافل جاز.

ويرجم المريض والمستحاضة، ولا يحد أحدهما حتى يبرأ.

ولو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد.

ولا يسقط الحد باعتراض الجنون.

ولا يقام في الحر الشديد، ولا البرد الشديد، ولا في أرض العدو، ولا على من التجأ إلى الحرم.

ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج للإقامة. ولو أحدث في الحرم ما يوجب حدا، حد فيه.

وإذا اجتمع الحد والرجم جلد أولا.

ويدفن المرجوم إلى حقويه، والمرأة إلى صدرها.

فإن فر أعيد. ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد.

وقيل: إن لم تصبه الحجارة أعيد.

ويبدأ الشهود بالرجم. ولو كان مقرا بدأ الإمام.

ويجلد الزاني قائما مجردا.

وقيل: إن وجد شابة جلد بها أشد الضرب، وقيل متوسطا.

ويفرق على جسده، ويتقي فرجه ووجهه.

وتضرب المرأة جالسة، وتربط ثيابها.

Page 216