206Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyyaالمختصر النافع في فقه الإماميةAl-Muḥaqqiq al-Ḥillī - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHEditionالثانية - الثالثةPublication Year1402 - 1410GenresJa'fari jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353(الخامسة) إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر. ولو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط.وقال بعض الأصحاب: أو يواقع وهو بعيد، ويقرب إذا كان الوطء هو الشرط.(السادسة) إذا عجز عن الكفارة قيل يحرم وطؤها حتى يكفر.وقيل تجزي بالاستغفار وهو أشبه.(السابعة) مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة.وعند انقضائها يضيق عليه حتى يفئ أو يطلق.Page 206CopyShareAsk AI