Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
كتاب الظهار وينعقد بقوله: أنت علي كظهر أمي، وإن اختلفت حرف الصلة.
وكذا يقع لو شبهها بظهر ذوي رحم نسبا، ورضاعا.
ولو قال كشعر أمي أو يدها لم يقع، وقيل: يقع برواية فيها ضعف.
ويشترط أن يسمع نطقه شاهدا عدل.
وفي صحته مع الشرط روايتان، أشهرهما: الصحة.
ولا يقع في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر.
ويعتبر في المظاهر البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.
وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا ومثلها تحيض.
وفي اشتراط الدخول تردد، المروي: الاشتراط.
وفي وقوعه بالتمتع بها قولان، أشبههما: الوقوع، وكذا الموطوءة بالملك، والمروي: أنها كالحرة.
وههنا مسائل:
(الأولى) الكفارة تجب بالعود وهو إرادة الوطء.
والأقرب أنه لا استقرار لوجوبها.
(الثانية) لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر.
ولو خرجت فاستأنف النكاح، فيه روايتان، أشهرهما: أنه لا كفارة.
(الثالثة) لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات.
وفي رواية كفارة واحدة وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة.
(الرابعة) يحرم الوطء قبل التكفير.
فلو وطئ عامدا لزمه كفارتان، ولو كرر لزمه بكل وطء كفارة.
Page 205
Enter a page number between 1 - 308