Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
كتاب الإيلاء ولا ينعقد إلا باسم الله سبحانه.
ولو حلف بالطلاق أو العتاق لم يصح، ولا تنعقد إلا في الإضرار.
فلو حلف لصلاح لم ينعقد كما لو حلف لاستضرارها بالوطء، أو لا صلاح اللبن.
ولا يقع حتى يكون مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر.
ويعتبر في المولى البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.
وفي المرأة الزوجية، والدخول.
وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان، المروي: أنه لا يقع.
وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر.
فإن أصر على الامتناع ثم رافعته بعد المدة، خيره الحاكم بين الفيئة والطلاق.
فإن امتنع حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفر ويفئ، أو يطلق.
وإذا طلق وقع رجعيا، وعليها العدة من يوم طلقها.
ولو ادعى الفيئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه.
وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة؟ قال الشيخ: نعم والروايات مطلقة.
ولنتبع ذلك بذكر: الكفارات، وفيه مقصدان:
(الأول) في حصرها: وتنقسم إلى مرتبة ومخيرة، وما يجتمع الأمران، وكفارة الجمع.
فالمرتبة: كفارة الظهار: وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ومثلها كفارة قتل الخطأ.
Page 207
Enter a page number between 1 - 308