Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza
Al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
وفي رجل ضرب رجلا موضحة فصارت هاشمة، أو هاشمة فصارت منقلة، فهذا لا يمتنع وهي لا تصير منقلة حتى تهشم، فإذا هشمت لم يحكم بالهاشمة حتى يؤمن التنقيل، وأمان ذلك بالبرء، فإن حدث بعد ذلك سرابه كان في الجميع الأرش.
وإذا قطع الذكر ثم قطع الإثنتين في وقت واحد أو أوقات متفاوتة فعليه ديتان، فإن بدأ بقطع الإثنتين ثم بقطع الذكر فعليه دية وحكومة؛ لأنه بقطع الإثنتين أبطل منفعة الذكر وصار بمنزلة العضو الأشل، فإن قطع الذكر ابتداء فدية كاملة [فإن قطع الإثنتين فدية كاملة] ولا تكون فيها حكومة بحال إلا فيمن صحت عنته.
[حاشية: وإليه أشار الناصر للحق عليه السلام، والصحيح من مذهبه ومذهب سائر أئمتنا في بيضتي العنين الدية].
وإذا دخل السهم أربع أصابع لم يعلم [أنه جائف لأنه لا يؤمن أن يكون مسايرا للجلد، فلا] يعلم حاله إلا بالمشاهدة أو قيام للشهادة، فإن دخل السهم ثابتا كانت جائفة؛ لأن الجائفة ما وصل الجوف، والبينة على المصاب بأنها جائفة واليمين على الخصم ما أعلم صحة دعواك، وأما الحكم فيها فلا طريق للحاكم إلا المشاهدة فيحكم بما يرى، أو البينة فيحكم بما يعلم من شهادة الشاهدين ولا تثبت بيمين صاحبها إلا أن يرضى بذلك الجاني، والتقدير بحكم الأرش إلى الحاكم.
Page 399