Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza
Al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
باب العاقلة (وما يلزم فيها)
العاقلة: تنتهي إلى حيث ينتهي التعصب ولا يحد ذلك بالحد الرابع أو الخامس متى حفظ وأمكن التوريث وهو يرتقي من بيت إلى بيت حتى ينتهي إلى القبيلة لأن له شبها بالنصرة وجاء الإسلام بذلك فورد الشرع الشريف بذلك عن النبي - صلى الله عليه وآله - في الحلف بين اليهود والمسلمين بني فلان على ريعتهم.
[(ح) أي: على أمرهم الذي كانوا عليه].
يعقلون معاقلهم ويفدون غائبهم بالمعروف فنسب إلى الجد الأكبر وبينهم عشرة جدود وأكثر ولا اعتبار بالعدد وإن الجاني يعد معهم وهو أولى من لزمه ذلك.
والمعتق إذا جنى لا يعقل عنه إلا عصبته من قبل النسب ما وجدوا، فإن عدموا عقل عنه سيده وعصبه سيده لأن عليه نصرته وله إرثه.
والدية التي تلزم العاقلة هي قتل الخطأ وما في حكمه كالصبي والمجنون، ويلزم في قتيل بين صفين أو قريتين.
والعاقلة هم العصبات على مراتبهم، فإن عجز الأدنون انتقل إلى أقاربهم فينتهي منا يا بني حسن إلى بني حسين ثم إلى بني علي ثم إلى آل أبي طالب ثم إلى بني هاشم مثلا.
ويلزم كل واحد تسعة دراهم في ثلاث سنين ولا يدفع بعد ذلك شيئا، ثم ينتقل إلى من وراهم، وإذا مات بعض العاقلة قبل حلول الأجل وبعد الحكم بها لزم وارثه ما لزم الميت، وإن مات قبل الحكم سقط، وإذا كان في العاقلة غني وفقير لم يلزم الغني أن يعقل عن الفقير، بل تلزمه حصته إذا كان غير مدقع.
وعمد الصبي خطأ، والموضحة (فما فوقها تلزمه أو عاقلته أو المسلمين).
Page 398