Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza
Al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
ومن باع أم ولده ثم استولدها المشتري، إنها تكون أم ولد لهما جميعا ولا ينتقض البيع إلا بحكم الحاكم فإن حكم الحاكم بفساده انتقض، وإن حكم بصحته وجب القبول للحكم، فإن مات الأول وقد رافع المشتري إلى الحاكم وحكم بصحة البيع كان للجارية المرافعة في حق نفسها ويحكم الحاكم باجتهاد نفسه، وما وقع فيه النزاع بين الحاكم وغيره لم يحكم فيه لنفسه بل بحكم حاكم آخر ، وعلى القاضي أن يسأل عن تفصيل أحوال الشهود ليتضح له الأمر، ولا بد للقاضي أن يكون عالما واقفا على معاني الحكم والعلم ليدري ما يقول وبما يقضي.
وللحاكم أن يضطاف الخصمين دون أحدهما منصوبا كان أو غير منصوب، وللإمام أن يأذن في ذلك لمن يراه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه أذن لمعاذ في قبول الهدية وقد قال: ((هدايا الأمراء غلول)) والغلول هو الحرام، وأهدي لمعاذ ثلاثون رأسا من الرقيق في اليمن، فحاول أبو بكر أخذها لبيت المال، فقال معاذ: "طعمة أطعمنيها رسول الله - صلى الله عليه وآله -" فأتى والرقيق يصلون فقال معاذ: "لمن تصلون؟ فقالوا: لله تعالى. فقال: قد وهبتكم لمن صليتم له" فأعتقهم وهذا أصل فيه.
Page 385