Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza
Al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
وإذا ظهر بالصبية حمل وادعت أن هذا الحمل من ابن عمها فإنه لا يحدث عليها حدث حتى تضع وترضع ويستغني المولود بنفسه، ثم تبحث ثانيا، فإن أتت بحجة كأن تقول: كانت أكرهت، أو كانت نائمة أو ما أشبهه فلا حد عليها، وإن استمرت على الإقرار فعليها مائة جلدة، ولا يجوز قتلها لأنها بكر.
فأما ابن العم فلا يلزمه قولها ولا عليه يمين، فإن أقر باختياره وإلا فلا شيء عليه.
ومن وطئ امرأة وقال: ضننت أنها امرأتي، وكان على وجه الإلتباس، كالليل أو عقيب نوم غالب وشبه ذلك صدق ولم يحد، وإن كان على حال لا يلتبس على عاقل أقيم عليه الحد.
ومن وطئ جاريته المزوجة لزمه الحد سواء كان عالما أو جاهلا بالتحريم لأن تحريم الفرج على اثنين في حالة واحدة يلحق بالضرورة.
(ح) وذكر عليه السلام في باب النكاح أنه لا حد عليه بحال.
(ص) فإن ادعى الغلط بأنها امرأته لم يصدق إذا لم يكن هناك لبس.
وإذا اشترى المكاتب جارية ووطئها درئ عنه الحد للشبهة، فإن كان عبدا مأذونا له لزمه الحد؛ لأن الإذن ليس بشبهة.
وإذا اشترى المضارب جارية بمال المضاربة ووطئها ولم يتبين في الوقت ربح، إنه لا يلزمه الحد لأنه ممن يصح ملكه، وكذلك الواقف إذا وطئ الموقوفة فلا حد عليه ويلحق به النسب.
ومن وطئ جاريته الكافرة فهو متعد ولا شيء عليه؛ لأن لفظ الملك يشملها.
Page 386