Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza
Al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
وإذا أبرأت المرأة زوجها مما في ذمته لها وقبل، ثم طلبت رده عليها صح الإبراء ولم يصح الرد؛ لأنه لم يتحدد عقد يوجب ملكها له.
ومن استبرأ من آخر مما عليه ولم يعين (له عقد) إنه إن كان يعلم من حال المبري أنه لو عين له لم يبرئه لم يصح فيما بينه وبين الله تعالى والأولى أن له الرجوع لأنه إذا كان في ظنه أنه استبرأ من دينار واحد وعند المشتري أنه مائة لم يقع الإبراء على المستحق فبقيت المطالبة، وإن كان يظن أنه يرض منه متى علم صح الإبراء فيما بينه وبين الله تعالى وفي الظاهر، فلو طالبه (مطالب فيه) كان لمن عليه الدين تحليفه ما انطوى ضميرك عند الإبراء إلا على كذا دون ما عداه، والبراءة من المجهول تصح.
ومن قتل إنسانا واستبرأ من الوارث من الدم والدية وأبراه مختارا جاز ذلك وبرئ، ولا بد أن يعطي الله تعالى المقتول من أعواض قاتله يوم القيامة ما يساوي ما لحقه من الألم، وفي حق الله تعالى لا بد من الندم والتوبة.
ومن صالح عن ألف على خمسمائة على أن يعجلها في يوم بعينه لزمه ذلك وللخصم الرجوع ما لم يعجل، ولا يصح الصلح على نقد بدين لأنه من الكالي بالكالي.
Page 379