361

Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة

باب الضمان والكفالة

وإذا ضمن رجل عن امرأة طلبت مخالعة زوجها لزوجها بما يتبعه من حقوق الزوج بعد التراضي على شيء معلوم صح ضمانه؛ لأنه ضمن بحق صحيح ولزمه تخليص الزوج مما لزمه من حقوق المرأة.

ومن ضمن لآخر بمال ثم طالبه رب المال فسلم له رهنا ثم أبرأ رب المال المضمون عنه برئت ذمة الجميع وكان الرهن مضمونا على المرتهن إلى أن يرده.

ومن تكفل بمال عن رجل ثم مات وبقي المكفول عنه، إن المكفول عنه إن كان ممن يمكن المكفول له استيفاء ماله منه كان له مطالبته دون ورثة الكفيل، وإن كان غير متمكن من ذلك رجع على ورثة الكفيل لأن تفويت المال كان من جهته فلزمه ضمانه وليس كذلك في الأولى، ولا يصح التبرع بالكفالة في الحدود والقصاص ونحوه.

Page 378