357

Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة

باب الشهادة على الشهادة

والشهادة على الشهادة أضعف من ابتداء الشهادة فلا بد أن يشهد على الأصل فرعان، فإن شهد كل واحد من الشاهدين على كل واحد من الأصلين صحت الشهادة وإلا فلا بد من أربعة.

ويشهد الشاهدان عن رجل ومرأة وهي شهادة واحدة.

(ح) معناه شهادة على شهادة رجل واحد؛ لأن شهادة المرأة وحدها لا حكم لها مع شهادة رجل واحد فتصح هذه الشهادة على قول من يجوز الحكم بشاهد ويمين المدعي.

(ص) ومن لم يقدر على أداء الشهادة لمرض وشبهه أشهد على شهادته عدولا، فمتى حكم الحاكم بذلك نفذ، فإن رجع شاهد الأصل ولم يرجعوا غرم، وإن رجعوا معه غرموا معه، ولا غرم على القاضي.

ومن شهد على شهادة شاهد الأصل وأنكر شاهد الأصل لم تصح شهادته.

والمسافة التي معها يجوز معها الإدعاء على الشهادة هي التي لا يمكنه الرجوع إلى بلده بيومه.

(ح) [قوله: إلى بلده بيومه]. هذا يدل على أن المسافة يجب أن تكون دون مسيرة يوم وهو أربعة فراسخ، ومثله ذكر صاحب (الوافي) [لمذهب القاسم ويحيى عليهما السلام].

Page 374