346

Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة

باب الإقرار بالنسب

ومن أقر أن أقرب الناس إليه إذا انقطع نسبه آل فلان ثم مات وأتى المقر له بالبينة، وأتى آخر ببينة عادلة أنه أقر في صحته بأنه وارثه وتساوت البينتان، إن المقر إن بين وجه استحقاق الإرث وكان ذلك يوجب استيلاء آل فلان على الإرث كانوا أولى ممن أقر أنه وارثه؛ لأن ذلك لا ينافي استيلائهم على المال لأنهم قد يكونون ورثة ويستولي على المال غيرهم بوجه شرعي متى عدم ذلك المتولي كان لهم، وكونه أقرب لا يوجب إرثه لأن الأقرب قد يحرم الإرث كما في الحماريه على أنا لو قدرنا استواء البينتين في لفظ الإقرار إلا أنه لحال هؤلاء أقرب كانت بينة الآخرين أولى لأنهم بمثابة الخارج وبينته أولى، فإن استويا في كل وجه قسم بينهما.

فإن مات المقر بالعصبة وبمن يرثه وولد له ولد بعد موته ومات صغيرا وأتى المدعون للإرث بالبينات في المسألة الأولى وللصبي ورثة من ذوي السهام كان إقرار الأب يلزم ورثة الإبن لأنه إنما يصل إليهم من جهته فالقول فيه قوله إلا أن يعلم خلافه، وليس لأهل السهام إنكار ذلك مع حصول البينة وإنما لا يعتبر إقراره فيما ملكه الولد من غير جهة الأب إلا أن يأتي الورثة المقر لهم، فأما ما كان في يد أبيه فإقراره فيه صحيح في حياته وبعد وفاته.

والنسب لا يثبت إلا بمقارة المتناسبين جميعا أو بالبينة وليس فيه تقدير إلى أي جد يكون، بل إن صح العلم بالقرب بينهما ولا أقرب منه إلى الآخر صح إلى الأب العاشر وأكثر، وإنما يقال إلى الجد الثالث قياسا على قرابة بني هاشم، وإنما كان ذلك لأنهم خصوا بالأقربين، ولو أطلقت القرابة لتناولت كل قريب.

Page 363