Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza
Al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
وفي رجل أودع وديعة وقال: هي لابن عمي وله أبناء عم، ومات المودع، إنه لا بد من انتظار صحة من تصح دعواه، ولا بد من تعرف الساكت من بني العم هل يدعي أم لا، فإن ادعاه أحدهم والحال هذه كان أولى به، وإن تساووا في الدعوى حكم به للجميع، وإن تركوا الدعوى كان لبيت المال.
ومن قال: أعتقت واحدا من عبيدي هؤلاء وهم ثلاثة وقال: هو ذا، بل هذا، (بل هذا)، إنه يثبت العتق لمن استقر عليه القول إلا أن يقول: هذا، ثم يخرج من هذا الكلام إلى كلام آخر ويطول الوقت، ثم يقول: بل هذا، لم يلتفت إلى قوله كما يقول في الاستثناء إنه لا يكون إلا متصلا.
ويصح الاستثناء في الإقرار، ويصح فيه العطف والإضراب، والعرب تعتمد ذلك في لسانها.
ومن كان له ثلاثة عبيد وثلاثة بنين، ثم قال: أحد العبيد ابني، ومات ولم يعلم من هو، إن هذه الدعوى لا تصح إلا في عبيد مجهولي النسب، فإذا كان كذلك عتق من كل عبد ثلثه؛ لأنه لم يعين، وسعى كل واحد في ثلثي قيمته وصح أن يرثوا بهذا الإقرار ويورثوا تارة بالسبب وتارة بالنسب على التجويز والتحويل.
ومن أقر على نفسه بالرق وهو مجهول الحال صح إقراره ولا سيما إذا قال لفلان.
ومن قال إن الذي في يدي من أبي وقف على ورثته واستثنى منه شيئا معلوما ثم مات المقر وتنازع الورثة في صحة الوقف وفساده، إن الإقرار لا يلزم إلا في نصيب المقر دون سائر الورثة.
Page 362