Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza
Al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
(ص) فإن قبضه في حياتها استأمرها فيه وإن كانت ميتة لميتعلق به حكم لأنه ليس فيه معنى الوصية ولا لفظها إلا أن يكون المهر شيئا معينا جرى مجرى الإقرار.
وفي رجل أقر أن في يده شقصا في بئر فلان الذمي في بلد كذا وكذا ولم يوجد هناك من له ذلك الاسم إلا رجل واحد، وجاء وكيله يطالب، إن البينة إذا وقعت بالإقرار على ما ذكرنا كان على وكيله البينة بأنه لا فلان ذميا في ذلك المكان إلا هذا ولزم بذلك تسليم المال إلى وكيله دون أن يشهد الشهود بأن المال له وأن هذا غير المقر له.
ومن كان في يده عبد فتلف بجناية الغير ثم أقر أنه كان ابنا له، إن إقراره هذا لا يقبل في حق الغير لأنه يريد إلزامه الدية اللهم إلا أن تكون قيمة العبد تبلغ دية الحر أو يكون في يد العبد مال ويخلف ولدا فإن إقراره يقبل في حق الأولاد ولا يقبل على القابل.
(ح) هذا هو الصحيح من المذهب (وإن أشار) القاضي زيد إلى أن إقرار المولى يصح من غير اعتبار أمر آخر.
(ص) وإذا أقر رجل بصبي أنه ولده والناس يعلمون أنه لا فراش لأم الصبي منه، إن الإقرار بالولد لا يصح مع ذلك.
ومن أقر في مرضه بدين لآخر وأعطاه بدينه أرضا، إن هذا الإقرار صحيح والقضا نافذ، فإن اتهمه الورثة حلفوه ما أقر لك إلا بحق، فإن لم يحلف كان ما أقر به وصية تخرج من الثلث.
ومن قال: هذا المال أو مالي بينك وبيني نصفين كان له نصف المال إن قامت به بينة عند التجاحد.
ومن قيل له: هل تصدقت على فلان بكذا؟ فقال: نعم. كان ذلك إقرارا من جهة العرف.
Page 361