Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza
Al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
وإذا وقع الطلاق المختلف فيه وتنازع الزوجان وجب عليها إجابة الزوج إلى أي حاكم أراد والانقياد لما حكم به عليها، ويجب عليها تسليم نفسها إلى الزوج ولا إثم عليها وإن كان ما حكم به الحاكم خلاف مذهبها لأن الانقياد لظاهر الشرع واجب.
ومن أقر أنه طلق امرأته ثلاثا ثم رجع عن إقراره، إنها إن لم تنازعه وادعى أنه سهى [أو أدلى] بحجة يجوز وقوع مثلها ولم تنازعه المرأة قبل الرجوع عن إقراره جاز له مداناتها فيما بينه وبين الله تعالى.
(ح) وهذا مثل ما قال أصحابنا فيمن قال لامرأته: أنت طالق. ثم ادعى أنه نوى به غير ظاهره ولم تنازعه المرأة، فإنه لا يجب على المسلمين الإنكار عليه ولا رفعه إلى الحاكم.
(ص) وإذا بيع العبد والأمة من إنسان وادعيا الحرية بعد ذلك، إنهما إن كانا خرجا من أجناس الكفار وصح من حبش أو ترك أو نوبة ومن يجري مجراهم يعرف ذلك بلغاتهم وإخبارهم عن أنفسهم بخروجهم من بلاد الكفر ودار الحرب فلا يقبل قولهم ودعواهم للحرية إلا بالبينة العادلة على طرق العتق، وإن كانوا من مولدي الإسلام وقد اعترفوا بالملك أولا ثم ادعوا الحرية لم يقبل قولهم إلا بالبينة، فإن لم يكونوا اعترفوا وإنما تكررت عليهم الأيدي فالظاهر أنهم أحرار والقول قولهم في ذلك وتكرر الأيدي لا يوجب ملكهم.
وإذا ادعى ورثة الميت أن مورثهم باع ما باع وهو غير عاقل، إن الظاهر مع المشتري ولهم تحليف المشتري ما شريته إلا ومورثكم عاقل شراء صحيحا، فإن لم يحلف بطل البيع؛ لأن حق الورثة يعلق بالمال قرب موته.
Page 352