Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza
Al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
ويعفى عن لبس ما فيه قليل من الحرير أو الذهب لأن تحريمهما بلفظ واحد وهو قوله - صلى الله عليه وآله -: ((هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها))، والقليل معفو عنه بالإجماع فيستويان في ذلك.
ولا يجوز لبس الحرير المبطن لأنه في حكم المفرد إلا في الحرب، ولا يجوز تصوير الحيوان، ويجوز تملك التصاوير، وقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله - بما فيه صورة أن يبسط ويتوسد وقال: ((إلا رقما في ثوب)) أو((ثوب فيه رقم)) وما يحمل لم نرى أنه يجب علينا تغييره بل الإثم على من فعله، ولا يجوز لبس القلنسوة التي ظاهرها حرير، ويجوز الركوب على مراكب الذهب والفضة واستعمال الترس المذهب في حرب الحق.
وتحجب المرأة المسلمة من الكافرة والذمية إلا الوجه وما يبدو في الصلاة.
ومن دخل دار غيره بغير إذنه فقد أساء، فإن حاول الفاحشة أدبه الحاكم بما يراه دون الحد.
Page 350