Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza
Al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
يجوز شرب الماء النجس للضرورة دون الوضوء به، وما يزول به العقل مما ليس بنجس مثل البنج والسوس يجوز أن ينتفع به في الأدوية، ويجوز الانتفاع بآنية الذهب والفضة من غير استعمالها للأكل والشرب بل للقينة والزينة وما شاكلها، ويجوز للعليل شرب مرق الأفاعي ولو استكره للضرورة كما نقول في مال الغير وشبهه.
[(ح) ومثله ذكر القاسم - عليه السلام -].
(ص) ولبن الفرس طاهر ولا يجوز شربه إلا للدواء أو ضرورة.
Page 349