Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza
Al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
والوقف على الورثة ينقسم على سهام الله تعالى؛ لأنه لا عدل إلا عدل الله ولا حكم (إلا حكم الله).
وإذا وقف رجل موضعا ليسكن فيه ابن السبيل جاز للإمام أن يصرفه إلى واحد من أهل تلك الصفة، فإن كان على من يكتن فيه ليلا ونهارا من الحر والبرد لم يجز أن يختص أحد بالسكنى فيه ويمنع غيره بل المارون فيه سواء.
وفي مال فظهر أنه وقف على آل فلان، إن الوقف يصح بالشائعة والشهرة وكذلك مصرفه أيضا، ويجوز للواحد من الورثة أن يتحرى ويأخذ قدر نصيبه منه على أي وجه أمكنه، والذكر والأنثى فيه سواء .
(ح) يعني في استحقاق أنصابهم.
(ص) فإن أمكن تمييز الحصص وجبت القيمة على السواء وإن تعذر ذلك كان لكل إنسان من الموقوف عليهم تناول ما صار إليه منه ولم يمنع تعذر تصير نصيب غيره إليه من تناول ما أمكنه تناوله من نصيبه.
ومن أوصى بربع أرض مشاعا غير مقسوم وأوصى أن لا تقسم مضارة لشريكه.
إن الوصية المسبلة تجري مجرى الوقف ولا تصح أن تكون مشاعة لما فيها من الضرر على المسلم ولو لم ترد مضارة، فإن المضارة تحصل بما ذكره من ترك القسمة، فإن أوصى أن يقاسم ثم يكون كذا وكذا بعد ذلك كان كمن وكل غيره يقف عنه موقفا صحيحا فإن ذلك جائز.
والوقف لا يلزم الوارث حكمه إلا بشهادة شاهدين أو شهرة ظاهرة وإلا كان إرثا ولم يكن صدقة.
ووقف المشاع الذي تصح فيه القسمة لا يصح سواء تساوت أجزاؤه أو اختلفت، والذي لا تصح فيه القسمة يصح وقفه.
Page 330