Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza
Al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
ومن حلف بالنذر ولم ينو إيجاب المنذور به وأجابه بنعم إن المحلف إن كان إماما لزمه النذر لأن تحليفه بالنذر حكم عليه بذلك وحكمه ماض، وولايته العامة توجب عموم التزام التصرف ما لم يخالف أمر الله تعالى، وإن كان المحلف غير الإمام لم يخل إما أن يكون على ما يلزم عليه الحلف أو لا يلزم، فإن كان على ما يلزم عليه الحلف على بعض الوجوه لزمه ذلك، وإن كان في الأصل غير لازم صار بالإلتزام لازما، وإن حلف فيما لا يلزم فلا يخلو إما أن ينوي التزام النذر أو لا ينوي، فإن نوى لزم وإن لم ينو لم يلزم.
ومن قال ماله لأبناء السبيل إن فعل كذا ثم فعله وقال ذلك مرارا وهو يحنث، إن الحنث يلزمه في المرة الواحدة، ويتعين عليه الخروج من ثلث ماله إلى المسافرين من المسلمين بريدا فما فوقه إذا علق النذر بأبناء السبيل وذلك من الطاعات.
(ح) يعني إذا كان سفره طاعة.
(ص) فإن حلف مرارا في مقام واحد ومعنى واحد لزمه حنث واحد وإن كثرت الأيمان، وإن كان في أشياء مختلفة [أو مرات مختلفة] لزمه لكل شيء حنث.
(ح) خلافا لسائر أئمتنا فإن عليه كفارة واحدة.
(ص) (وأما الحنث) إذا كان يخرج الثلث عقيب كل حنث ثم كذلك حتى يفنى.
[(ح) ومثله نص يحيى في (المنتخب) والقاسم في (مسائل ابن جهشيار)].
Page 322