304

Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة

ومن وجبت عليه كفارة يمين فوجد العشرة لم يجز أن يرددها على واحد وإن تعذرت العشرة جاز له التكرير.

[(ح) آخر أقواله - عليه السلام - أنه يجوز صرف كفارة اليمين والظهار إلى واحد وإكمال العدد أولى، واحتج بأن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- دفع كفارة الظهار إلى سلمة بن صخر وهو قوله الأخير].

(ص) وفيمن أفتاه مفت بجواز التكفير عن النذر بالصوم والمال وهو مقلد لمذهب من لا يجيز ذلك لم يجز له الأخذ بهذه الفتوى بل هو مروق من الدين.

ومن نكث بيعة الإمام لزمته التوبة وكفارة أيمان البيعة إن حلف بها.

وكفارة صلاة يوم وليلة صاع من ذرة أو شعير وسائر الحبوب إلا من البر فنصف صاع.

(ح) وبه [قال الشافعي]، وسائر أئمتنا - عليهم السلام - لم يفصلوا بين كفارة صلاة يوم وليلة وبين صيام يوم في أن كفارتهما سواء.

[وقد ذكر - عليه السلام - في الإجارات في باب الترخيص في الأفطار أن فدية صيام يوم مقدار مدين مما يستنفقه، وكذلك الكفارة لصلاة يوم وليلة].

قال (م) بالله: صاع من سائر الحبوب غير البر ونصف صاع من البر.

وقال السيدان (ع) و(ط): نصف صاع من بر أو غيره، ولا خلاف بينهم في كفارة اليمين أنه نصف صاع من بر أو صاع من غيره.

Page 321