Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza
Al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
وإذا حلف رجل بصوم عشر سنين لا دخل دارا معينة ثم ألجأه من يطلب قتله ولم يكن ليسلم منه إلا بدخولها فدخلها وخرج عقيب ظن السلامة، إنه لا يحنث؛ لأنه حلف لا دخلها طوعا واختيارا والإلجاء إلى دخولها أمر طار فلا حكم له، لأن اليمين في مقابله الإختيار، وإلجاء العدو له لا يخطر بالبال فلا تتعلق به اليمين.
ومن حلف بصيام ألف سنة أو حلف غيره فلا شيء عليه لأنه في الأصل عقد غير صحيح.
(ح) لا خلاف بين أئمتنا أن هذه اليمين لا تلزمه، واختلفوا هل تلزمه كفارة يمين [أم لا]، ومثل ما أطلقه هاهنا هو مذهب الناصر للحق عليه السلام.
(ص) ومن حلف لا أكل ولا شرب ولا قام ولا قعد وما أشبه ذلك، إنه إن فعل هذه الأمور دفعة واحدة في وقت واحد لزمته كفارة لكل فعل؛ لأن الحرف يفيد الاستثناء والابتداء فتغايرت الأفعال لذلك.
(ح) وعند سائر أئمتنا تلزمه كفارة واحدة بأيها فعل.
Page 316