298

Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة

(ص) ومن قال: حرم الله علي هذا الطعام تاب ولم يلزمه شيء؛ لأنه إن أخبر بذلك فهو كاذب وإن كان أمرا فلا يأمر من فوقه على وجه الاستعلاء.

ومن قال: عز الله أو علم الله لا فعلت كذا أو لا فعلته ثم خالف، فلا كفارة عليه، ولا ينبغي أن يفرط في القسم بذلك لأن ذكر الله تعالى له حرمة على أي صورة كان.

ومن حلف لا أستخدم هذا العبد فخدمه من غير أمره لم يحنث؛ لأن الإستخدام هو الأمر بالخدمة سواء كان عبده أو عبد غيره.

ومن حلف أن لا يتسرى ثم وطئ أمته متمكنا في بيت وداوم ذلك فقد تسراها سواء عزل أم لا، فإن كان مخاتلة فليس بتسر.

ومن حلف أن لا يكلم فلانا حينا أو زمانا إنه لا يحنث بعد ستة أشهر. [بناء على أن الحين ستة أشهر].

ومن حلفه غيره بصيام فقال: نعم، إنه إن قال نعم في مقابلة اليمين والتزامه لها لزمه ذلك.

وفي رجل حلف لا قضى لآخر حاجة لا عند سلطان ولا غيره، فأخذ السلطان للمحلوف عليه بعيرا، فوهب صاحب البعير بعيره لولده وقبله، ثم تشفع الحالف في رد البعير إلى ولده، إن الحالف لا يحنث؛ لأنه حلف لا قضى للمذكور حاجة وولده غيره.

ومن حلف على جماعة وهم فوق الثلاثة لا برحوا حتى يضيفهم ثم ذهب واحد منهم قبل أن يضيفه وأضاف الباقين فإنه لا يحنث، فإن كانوا ثلاثة أو اثنين فإنه يحنث.

Page 315