Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza
Al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
من كتب لفظ اليمين إلى غيره، إن الكتابة تتعلق بها أحكام شرعية بحيث إن لم يفعل ما حلف عليه، فإن تأول بتقطيع الحروف وتبديلها في ضميره لم يحنث وإلا حنث.
وصورة تقطيعها أن يكتب حرفا ثم يتكلم في غير ذلك الباب، ثم يضيف حرفا آخر ثم يفعل كذلك فإنه لا يحنث والحال هذه.
وتبديلها أن تستوي الصورة في الحرفين فيسوي الحرف المعجم مكان الذي ليس بمعجم؛ لأن الله تعالى جمع بين اللفظ والكتابة في الحكم فقال تعالى: ?وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون?[العنكبوت:48] فجعل حكمهما واحد.
ومن حلف بطلاق امرأته إن دخلت الدار ثم دخلت الدار بغير أمره حنث إن كانت يمينه مبهمة وإن كانت له نية عملت نيته.
ومن حلف عند الغيظ بصوم سنتين وحنث، إنه لا فرق بينه وبين من حلف عند الرضا.
وفي قوم تعاهدوا بينهم على أمر، إنه إن جعل على نفسه فيها عتقا أو نذرا لزمه ذلك وإن لم يجعل فالأصل براءة الذمة.
ومن حلف بالبيعة وهو لا يعرف البيعة فعليه كفارة يمين إلا أن يكون نطق بشروطها كان عليه ما شرط.
ومن حلفه الإمام أو نائبه بالصوم مطلقا كان محمولا على ثلاثة أيام لأنه بدل اليمين بالله تعالى، فإن حلفه سائر الناس كان صوم يوم إلا أن ينوي أو يعين أكثر من ذلك.
(ح) والاعتبار بذلك بنية الحالف دون المحلف؛ [لأن نية المحلف] بعدد الأيام لا تلزمه.
Page 314