287

Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة

فإن كان الدين مختلفا في وجوبه ثم عجز العبد نفسه وبيع بدين الغرماء، فلما قبضه المشتري علم ذلك، ومذهبه أن الدين لا يجب وأن العبد قد عتق لأجل الميراث، إن الدين إذا كان مختلفا فيه وكان الحاكم قد حكم بوجوبه ثبت الدين وصح بيع العبد ولم يعتق، وإن كان بغير حكم الحاكم وكان مذهب المشتري أنه غير واجب على الميت فإن البيع ينتقض ويعتق العبد ويسعى لسائر الورثة في قيمته إلا مقدار نصيب من يعتق عليه.

ومتى كاتب عبده في حال مرضه بأقل من القيمة وأدى ما كوتب عليه ثم مات السيد وعليه دين مستغرق فإن المكاتب يعتق ويسعى لأهل الدين فيما نقص من القيمة، وإذا كان العبد المكاتب يعتق على جميع الورثة وعلى سيده دين مستغرق جميع أملاكه لبعض الورثة والدين مجمع عليه فإنه لا يعتق إلا بالأداء، لأن حق الدين متقدم على حق الورثة.

[(ح) وجه المسألة ما تقدم في المسألة المتقدمة].

Page 304