Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza
Al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
وإذا كاتب العبد سيده وأدى نصف ما كوتب عليه ثم مات سيده وفي ورثته من يعتق عليه إنه يجب على المكاتب أن يؤدي بقية مال الكتابة إلا مقدار نصيب من يعتق عليه ولا يعتق إلا بالأداء، ولا يجب على من يعتق عليه شيء لسائر الورثة، فإن عجز عن أداء بقية مال الكتابة فإنه يعتق، وتجب عليه السعاية لسائر الورثة في قيمته إلا مقدار نصيب من يعتق عليه، ولا يلزم من يعتق عليه شيء لأنه لم يستهلكه لأن ملكه للشقص فيه حصل من جهة غيره فلا يكون مستهلكا له.
(ح) وجه المسألة هو أن المكاتب إذا كان متمكنا من أداء مال الكتابة فإن حق الورثة لم يتعلق بنفس العبد فلم يستحقوا الإرث فيه فلا يعتق وإنما يعتق بمال الكتابة فإن عجز عن الأداء فقد تعلق حقهم بنفسه فيستحقون الإرث فيعتق بنصيب الوارث.
(ص) فإن كان على السيد دين يستغرق جميع ملكه فإنه يجب عليه أن يؤدي جميع ما بقي من الكتابة إلى أهل الدين، وإن عجزوا رد في الرق وكان لأهل الدين بيعه ولا يعتق لأن حق الدين متقدم على حق الورثة.
فإن كاتبه على مال مؤجل ثم مات السيده وعليه دين حاضر فإن الكتابة لا تبطل ويبطل أجل الكتابة إن كانت مدة طويلة ويؤجل الحاكم المكاتب على قدر ما يراه من الصلاح لأن الحقوق المتعلقة بالميت تتضيق بموته.
Page 303