Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza
Al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
فإن رافعه السيد قبل أداء مال الكتابة وفسخ الحاكم الكتابة فإنه يرجع في الرق وتكون عقوده موقوفة على الإجازة وجناياته والجناية عليه حكمه فيها حكم المماليك، وما كان قد اكتسبه فهو لسيده؛ لأن العبد لا يملك وإن ملك.
وإذا كانت الكتابة صحيحة ثم أدى المكاتب شطرا منها ثم ورث بقدر ذلك أو جنى عليه جناية ثم رجع في الرق فإنه يبطل ميراثه وجنايته، فإن كان قد قبض ذلك وجب رد الميراث إلى الورثة ووجب رد الأرش الزائد على أرش العبد إلى الجاني ولا يجب لسيده شيء من ذلك وله المطالبة قبل العجز وقبل الرد في الرق وقبل أداء بعض مال الكتابة بقدر الجناية بقدر ما أداه ومن الميراث بقدره فإن رد في الرق فالحكم ما ذكرنا.
وإذا وقعت الكتابة على عروض فالكتابة باطلة لأن العروض لا تثبت في الذمة، وإذا وقعت على شيء من المتماثلات ثم استحق وجب عليه مثله ولا يرد في الرق ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد دخل ما وقعت عليه الكتابة فيما استحق من ملك المكاتب أم لا في أنه يلزمه مثله دون القيمة ولا يرد في الرق [إلا أن يعجز وإذا وقعت الكتابة على مال] إلا أن يعجز.
وإذا وقعت الكتابة على مال وجهل قدره أو جنسه أو نوعه بطلت الكتابة لجهالة الثمن، لأن جهالة الثمن توجب فساد البيع والكتابة بيع على وجه، والكتابة معرضة للفسخ.
فأما إن عدم فإنه تجب قيمته إن كان مقوما أو مثله إن وجد وجد الطلب في تحصيله البريد وكذلك في طلب كفارة الظهار والقتل ونظير ذلك.
Page 302