Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza
Al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
وأما في الماء والطعام فإنه يعتق (عند شرب شيء) من الماء وأكل شيء من الطعام سواء كان قليلا أو كثيرا.
[(ح) يعني سواء كان ما أكل قليلا أو كثيرا بعد أن كان المأكول مما لا يمكنه استيعابه في مجرى العادة].
(ص) وإذا علق الحكم بشروط مكررة بغير حرف عطف وأخر الجواب كأن يقول: إن قدم زيد، إن قدم عمرو وإن قدم عبد الله إنه يعتق لحدوث أيها حصل ولا يعتبر حدوثها جميعا لأنه مشروط بشرط قد حصل فيجب حصول المشروط ولا فرق بين تقديم الشرط وتأخيره في ذلك إلا أن تكون بينهما نية عملت النية في ذلك.
وإذا كرر الشروط بحرف عطف كأن يقول: أنت حر إن قدم زيد وعمرو وعبد الله، أو [تقول]: إن قدم زيد وعمرو وعبد الله فأنت حر ثم حصلت الشروط أو بعضها إنه لا يعتق إلا بقدوم الجميع، لأن الواو في اللغة معناها الجمع من غير ترتيب، فإن أخرجه عن ملكه ثم استعاد ملكه، ثم وقع شيء من هذه الشروط ثبت المشروط سواء كان قد أخرجه عن ملكه ثم استعاده أم هو باق على ملكه.
Page 300