Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza
Al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
(ح) قال أيده الله: هذه الصورة صحيحة ظاهرة إذا اشتركوا في قتل كل واحد منهم (لأنهم قاتلون) لحر عمدا فلزم كل واحد منهم دية عند سقوط القصاص.
وأما عند انفراد كل واحد منهم بقتل واحد ففيه نظر، والأولى أن يلزم كل واحد منهم إذا التبس الحال ربع دية وثلاثة أرباع قيمة والله أعلم.
فإن كانت القيم مختلفة كان التخويل فيها.
وإذا كان لرجل أربع جوار ثم قال: إن قدم زيد فإحداكن حرة ثم قدم زيد فإنه لا يحرم عليه النظر إليهن ولا الوطئ لهن على سبيل الجملة ولا يتعين ذلك إلا في الرابعة، فإذا وطئ ثلاثا تعين العتق في الرابعة وحرم عليه النظر إليها والوطئ لها، فإن وطئهن وعلقت كل واحدة منهن وادعى الأولاد كلهم ولم يدر أيتهن كانت آخرهن إنه والحال هذه يلحق به نسب جميع الأولاد، وتكون الجميع في حكم أم الولد وليس له أن يطأ الرابعة بعد الوطئ الأول، فإن وطئها جاهلا بالتحريم سقط عنه الحد للشبهة، وإن كان عالما حد، وكذلك حكم الرابعة في وجوب الحد عليها أيضا فإن لم يستولدهن ولكن باعهن وعقد عليهن عقدا واحدا بطل البيع لاشتماله على ما يصح بيعه وما لا يصح فبطل البيع لجهالة تعيين الثمن وجهالة الثمن توجب بطلان البيع، فإن عقد عليهن عقدا بعد عقد صحت ثلاثة عقود وبطل العقد على الرابعة لأن العتق تعين عليها والحر لا يصح بيعه إجماعا، فإن مات بعد وقوع الشرط فقد وجب المشروط فيعتق من عين عليها العتق سواء كان عليه دين يستغرق أو لا يستغرق أو لا دين عليه ولا مال له سواهن بخلاف ما لو مات قبل وقوع الشرط وفيه كلام وتفصيل لا يحتمله الوقت.
Page 298