Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza
Al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
وإذا كان لرجل أربعة عبيد وقال: إن قدم زيد فأحدهم حر، ثم أعاد الشرط ثانية وثالثة وهو معلق بقدوم زيد المعهود، ثم قدم زيد لم يجب إلا عتق واحد لا غير؛ لأن تكرار الشرط في الشيء الواحد لا يوجب إلا مشروطا واحدا إذا لم يختلف المشروط ويكون تكراره تأكيدا لا غير، فإن جنى عليهم واحد بأن قتل الثاني بعد موت الأول، والثالث بعد موت الثاني، والرابع بعد موت الثالث فإنها تجب عليه دية كاملة وثلاث قيم لأن واحدا حر لا محاله فيجب عليه الدية والرق ثابت على الباقين.
(ح) وذلك لأنه قاتل لحر وثلاثة عبيد فلزمه قيمة العبيد ودية الحر، قال: ويسقط القصاص للشبهة.
(ص) وسواء كانت الجناية عمدا أو خطأ ولا يلزمه قود لأن الحدود معرضة للسقوط وقد اجتمع هاهنا ما يوجبه وما يسقطه فسقط، كما إذا اشترك صغير وكبير في قتل رجل فإنه يسقط القود عن الكبير كما في نظائره.
(ح) (وهو قول أبي حنيفة)، وعند العترة - عليهم السلام - يقتص من الكبير [ولا يسقط عنه القود].
(ص) ولا حكم للجناية على الثاني قبل موت الأول ولا على الثالث قبل موت الثاني (ولا على الرابع قبل موت الثالث) إذا ماتوا جميعا، فإن لم يموتوا جميعا وبقى واحد منهم تعين العتق عليه، وإن بقى أكثر من ذلك كان الخيار للمالك في التعيين ويلزم الجاني قيمة من مات، فإن جنى على العبيد أربعة رجال والتبس من الجاني على الأول والثاني والثالث والرابع وأهل الجناية معروفون على الجملة والجنايات واقعة عمدا وجب على كل واحد منهم دفع دية وثلاثة أرباع قيمة.
Page 297