273

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

ويتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه وآكده الغداة والمغرب.

وقاضي الفرائض الخمس، يؤذن لأول ورده، ثم يقيم لكل صلاة واحدة. ولو جمع بين الأذان والإقامة الكل فريضة كان أفضل.

<div>____________________

<div class="explanation"> وأوجب الحسن إعادة الصبح والمغرب إذا خلتا عن الأذان (1).

(ب): الوجوب في الجماعة خاصة، وهو مذهب الشيخين (2)، والقاضي (3)، و ابن حمزة (4)، والتقي (5).

(ج): الاستحباب مطلقا وهو مذهب الشيخ في الخلاف (6)، واختاره ابن إدريس (7)، والمصنف (8).</div>

Page 342