السابعة في الأذان والإقامة والنظر في المؤدن، وما يوذن له، وكيفية الأذان والإقامة ولواحقهما.
أما المؤذن، فيعتبر فيه العقل والإسلام، ولا يعتبر فيه البلوغ. والصبي يؤذن، والعبد يؤذن، وتؤذن المرأة للنساء خاصة.
ويستحب أن يكون عادلا، صيتا، بصيرا بالأوقات، متطهر، قائما على مرتفع، مستقبل القبلة، رافعا صوته، وتسر به المرأة. ويكره الالتفات به يمينا وشمالا.
ولو أخل بالأذان والإقامة ناسيا وصلى، تداركهما ما لم يركع، واستقبل صلاته، ولو تعمد لم يرجع.
وأما ما يؤذن له: فالصلوات الخمس لا غير، أداء وقضاء استحبابا للرجال والنساء، والمنفرد والجامع.
وقيل: يجبان في الجماعة.
<div>____________________
<div class="explanation"> قال طاب ثراه: وقيل يجبان في صلاة الجماعة.
أقول: البحث هنا يقع في فصلين.
الأول الأذان وفيه ثلاثة أقوال.
(ألف) الوجوب في الصبح والمغرب سفرا وحضرا على الرجال، وفي الجماعة على الجميع، وهو مذهب السيد في الجمل (1).</div>
Page 341